محمد بن علي الشوكاني
3678
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
خيار الشرط - لمن استقر له الملك ، لأنها كالجزء منه ، والمؤن عليه انتهى . وفى الزهار ( 1 ) : والفوائد فيه لمن له الملك والمؤن عليه . وقد ذكرنا فيما سلف أن هذا هو الحق ، ووجهه أن هذا مالك لعين بملك شرعي ، وكل مالك لعين كذلك يستحق غلاتها ، فهذا يستحق غلاتها ، والكبرى والصغرى مجمع عليهما مع عدم المانع . وقررنا في ما سلف أيضًا أن المشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط ، وكل مشتر مع خيار شرط يصح شراؤه ، فالمشتري كذلك يصح شراؤه . أما الصغرى فلكونهما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة . وأما الكبرى فبالإجماع . ويقال أيضا : هذا مشتر بخيار شرط ، وكل مشتر بخيار شرط فله الفوائد ، فهذا له الفوائد . ودليل الصغرى والكبرى معلوم من القياسين الأولين . وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية ، والله ولي التوفيق انتهي . بقلم المجيب غفر الله له في شهر صفر سنة 1209 ه - .
--> ( 1 ) ( 2 / 646 - السيل الجرار ) .